اختبار فقه الأحوال الشخصية

كل سؤال تجيب عليه بشكل صحيح = 5 درجة

مجموع الاسئلة 40 سؤال

نسبة النجاح تبدأ من 70%

أبريل 2, 2025

يري الشافعية أن الخطبة

يكون الزواج ................ للقادر الذي يستطيع الصبر عن الزواج بغير مشقة

يجب للمرأة نصف الصداق لو طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة ما دام الطلاق من قبله

النكاح الفاسد لا عبرة بعقده ولا بما سمي فيه من المهر، فإذا وطئها وجب مهر المثل

يجوز لمن كان له أربع زوجات إحداهن معتدة أن ينكح خامسة

يراعي في مهر المثل العقل والدين والبيئة والتعليم

يكون الزواج .................... على رأي الشافعية في حال الاعتدال مع القدرة

4- الطلاق الكنائي لا يقع به الطلاق إلا مع النية

عند الحنفية ما يذكر أولا هو الإيجاب، وما يذكر لاحقا هو القبول

من صور الفسخ الجائز عدم الكفاءة فيحق للولي المطالبة بالفسخ

من شروط الإيلاء

لا يثبت بالعقد غير الصحيح

يري الفقهاء أن للمرأة خيار فسخ العقد بالعيب سواء كان العيب سابقا للزواج أو لاحقا له.

من أركان الزواج

1- اتفق الشافعية والمالكية على أن اللفظ الصريح يقع به الطلاق بغير نية

إذا اشترطت المرأة على زوجها قبل إبرام عقد الزواج أن تعمل مالم يكن في عملها ضرر معتبر شرعا يلحق الزوج.

من حالات وجوب مهر المثل

- لا خلاف بين الفقهاء في أن ............... فصاعدا يحرمن، واختلفوا فيما دونها

من مقاصد النكاح

- للمرأة البكر أن تزوج نفسها بدون إذن وليها