اختبار فقه الأحوال الشخصية

كل سؤال تجيب عليه بشكل صحيح = 5 درجة

مجموع الاسئلة 40 سؤال

نسبة النجاح تبدأ من 70%

نوفمبر 21, 2024

- لا خلاف بين الفقهاء في أن ............... فصاعدا يحرمن، واختلفوا فيما دونها

- للمرأة البكر أن تزوج نفسها بدون إذن وليها

أسباب النفقة

يستوي عند المالكية والشافعية أن يتقدم الإيجاب أو يتقدم القبول

ويكون الزواج ......... لمن لا يملك النفقة الأساسية اللازمة للحياة، أو القدرة الجسدية للزواج، أو تيقن أنه لا يعدل بين زوجتيه .

اتفق الفقهاء إلى أن النفقة الواجبة للزوجة تشمل الطعام والكسوة والمسكن، وكل ما لا غنى لها عنه.

النفقات الزائدة لمتطلبات العمل الخاص بالزوجة لا تلزم الزوج شرعا

يري جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب) أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة.

يحرم الجمع بين المرأة و

اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إلا الناشز منهن.

فسخ العقد قبل الدخول يوجب

إذا اشترطت المرأة على زوجها قبل إبرام عقد الزواج أن تعمل مالم يكن في عملها ضرر معتبر شرعا يلحق الزوج.

النكاح الفاسد لا عبرة بعقده ولا بما سمي فيه من المهر، فإذا وطئها وجب مهر المثل

يكون الزواج ........... لفقير لا يملك الباءة

يحرم علي الرجل الزواج من

من المحرمات علي التأقيت من لا تدين برسالة سماوية

يكون الزواج ................ للقادر الذي يستطيع الصبر عن الزواج بغير مشقة

من أركان الزواج

يكون الزواج ....................على القادر الذي يغلب على ظنه أنه لا يصبر

4- إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا طلاقا محرما، مثل أن يقول لها أنت طالق ثلاثة جملة واحدة، فالراجح ألا يلزمه ثلاث