اختبار فقه الأحوال الشخصية

اختبار فقه الأحوال الشخصية

كل سؤال تجيب عليه بشكل صحيح = 5 درجة

مجموع الاسئلة 40 سؤال

نسبة النجاح تبدأ من 70%

مايو 5, 2026

الخطبة هي

يري الفقهاء أن للمرأة خيار فسخ العقد بالعيب سواء كان العيب سابقا للزواج أو لاحقا له.

4- إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا طلاقا محرما، مثل أن يقول لها أنت طالق ثلاثة جملة واحدة، فالراجح ألا يلزمه ثلاث

يكون الزواج ..........للقادر الذي يعلم أنه لا يصبر وأنه سيقع في الزني إذا لم يتزوج

عند الحنابلة لا بد أن يتقدم إيجاب الولى على قبول الزوج

عند الحنفية ما يذكر أولا هو الإيجاب، وما يذكر لاحقا هو القبول

إذا عرف عن حال ولي أمر المرأة أنه يأبي تزويج ابنته تعنتا

1- اتفق الشافعية والمالكية على أن اللفظ الصريح يقع به الطلاق بغير نية

يحرم علي الرجل الزواج من

اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إلا الناشز منهن.

المقرر عند الفقهاء أن كل نكاح ................. يثبت فيه النسب.

جمهور الفقهاء على أن طلاق الهازل لا يقع

يجب للمرأة نصف الصداق لو طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة ما دام الطلاق من قبله

أسباب النفقة

فسخ العقد قبل الدخول يوجب

مهر المثل: هو القدر الذي يدفع لمثيلات الزوجة عادة في حال لم يحدد لها مهر مسبقا

للمتعة مقدار معين على الغني والفقير

إذا كان الطلاق بطلب الزوجة لعيب أو لغيره فلا يجب لها شيء من الصداق.

يري الشافعية أن الخطبة

يراعي في مهر المثل العقل والدين والبيئة والتعليم