اختبار فقه الأحوال الشخصية

اختبار فقه الأحوال الشخصية

كل سؤال تجيب عليه بشكل صحيح = 5 درجة

مجموع الاسئلة 40 سؤال

نسبة النجاح تبدأ من 70%

مايو 3, 2026

4- إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا طلاقا محرما، مثل أن يقول لها أنت طالق ثلاثة جملة واحدة، فالراجح ألا يلزمه ثلاث

يكون الزواج ........... لفقير لا يملك الباءة

4- الطلاق الكنائي لا يقع به الطلاق إلا مع النية

الأولى شرعا إذا أراد الرجل خطبة امرأة

يجب للمرأة نصف الصداق لو طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة ما دام الطلاق من قبله

مهر المثل: هو القدر الذي يدفع لمثيلات الزوجة عادة في حال لم يحدد لها مهر مسبقا

لو كان الزواج فاسدا يصح فيه الطلاق

اتفق الفقهاء إلى أن النفقة الواجبة للزوجة تشمل الطعام والكسوة والمسكن، وكل ما لا غنى لها عنه.

يكون الزواج ..........للقادر الذي يعلم أنه لا يصبر وأنه سيقع في الزني إذا لم يتزوج

لا يثبت بالعقد غير الصحيح

يستوي عند المالكية والشافعية أن يتقدم الإيجاب أو يتقدم القبول

من حالات وجوب مهر المثل

يكون الزواج ....................على القادر الذي يغلب على ظنه أنه لا يصبر

ويكون الزواج ......... لمن لا يملك النفقة الأساسية اللازمة للحياة، أو القدرة الجسدية للزواج، أو تيقن أنه لا يعدل بين زوجتيه .

يجوز لمن كان له أربع زوجات إحداهن معتدة أن ينكح خامسة

من أركان الزواج

الإيلاء شرعا: أن يحلف الزوج بالله تعالى ألا يقرب زوجته

يكون الطلاق مكروها كحال من يطلق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه.

يري الشافعية أن الخطبة

النفقات الزائدة لمتطلبات العمل الخاص بالزوجة لا تلزم الزوج شرعا