اختبار فقه الأحوال الشخصية

اختبار فقه الأحوال الشخصية

كل سؤال تجيب عليه بشكل صحيح = 5 درجة

مجموع الاسئلة 40 سؤال

نسبة النجاح تبدأ من 70%

مايو 5, 2026

- لا خلاف بين الفقهاء في أن ............... فصاعدا يحرمن، واختلفوا فيما دونها

الخطبة هي

من شروط الإيلاء

مهر المثل: هو القدر الذي يدفع لمثيلات الزوجة عادة في حال لم يحدد لها مهر مسبقا

يكون الزواج ....................على القادر الذي يغلب على ظنه أنه لا يصبر

يكون الزواج ........... لفقير لا يملك الباءة

يري الشافعية أن الخطبة

عند الحنفية ما يذكر أولا هو الإيجاب، وما يذكر لاحقا هو القبول

يكون الزواج ................ للقادر الذي يستطيع الصبر عن الزواج بغير مشقة

يري الحنفية والمالكية والشافعية أن الشهادة على الرضاع تثبت بشهادة

يري جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب) أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة.

من حالات وجوب مهر المثل

إذا عرف عن حال ولي أمر المرأة أنه يأبي تزويج ابنته تعنتا

يكون الزواج ..........للقادر الذي يعلم أنه لا يصبر وأنه سيقع في الزني إذا لم يتزوج

اتفق الفقهاء إلى أن النفقة الواجبة للزوجة تشمل الطعام والكسوة والمسكن، وكل ما لا غنى لها عنه.

لو كان الزواج فاسدا يصح فيه الطلاق

- للمرأة البكر أن تزوج نفسها بدون إذن وليها

للمتعة مقدار معين على الغني والفقير

يكون الطلاق مكروها كحال من يطلق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه.

الإيلاء شرعا: أن يحلف الزوج بالله تعالى ألا يقرب زوجته