اختبار فقه الأحوال الشخصية

اختبار فقه الأحوال الشخصية

كل سؤال تجيب عليه بشكل صحيح = 5 درجة

مجموع الاسئلة 40 سؤال

نسبة النجاح تبدأ من 70%

مايو 3, 2026

يجوز لمن كان له أربع زوجات إحداهن معتدة أن ينكح خامسة

يري جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب) أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة.

إذا لم تستمر الخطبة وكان الرفض من قبل المرأة

يري المالكية والحنابلة أن المتعة تندب لكل مطلقة طلاقا بائنا إلا المختلعة

مهر المثل: هو القدر الذي يدفع لمثيلات الزوجة عادة في حال لم يحدد لها مهر مسبقا

من حالات وجوب مهر المثل

المهر حق للمرأة

يحرم علي الرجل الزواج من

ويكون الزواج ......... لمن لا يملك النفقة الأساسية اللازمة للحياة، أو القدرة الجسدية للزواج، أو تيقن أنه لا يعدل بين زوجتيه .

يكون الزواج ..........للقادر الذي يعلم أنه لا يصبر وأنه سيقع في الزني إذا لم يتزوج

فسخ العقد قبل الدخول يوجب

يجب للمرأة نصف الصداق لو طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة ما دام الطلاق من قبله

المقرر عند الفقهاء أن كل نكاح ................. يثبت فيه النسب.

يكون الزواج ................ للقادر الذي يستطيع الصبر عن الزواج بغير مشقة

أسباب النفقة

4- الطلاق الكنائي لا يقع به الطلاق إلا مع النية

يكون الزواج ....................على القادر الذي يغلب على ظنه أنه لا يصبر

1- اتفق الشافعية والمالكية على أن اللفظ الصريح يقع به الطلاق بغير نية

يكون الطلاق مكروها كحال من يطلق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه.

عند الحنفية ما يذكر أولا هو الإيجاب، وما يذكر لاحقا هو القبول