اختبار فقه الأحوال الشخصية

كل سؤال تجيب عليه بشكل صحيح = 5 درجة

مجموع الاسئلة 40 سؤال

نسبة النجاح تبدأ من 70%

يناير 22, 2025

حكم مهاتفة الخاطب للمخطوبة قبل العقد

اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إلا الناشز منهن.

النكاح الفاسد لا عبرة بعقده ولا بما سمي فيه من المهر، فإذا وطئها وجب مهر المثل

يري الفقهاء أن للمرأة خيار فسخ العقد بالعيب سواء كان العيب سابقا للزواج أو لاحقا له.

للمتعة مقدار معين على الغني والفقير

إذا كان الطلاق بطلب الزوجة لعيب أو لغيره فلا يجب لها شيء من الصداق.

لو كان الزواج فاسدا يصح فيه الطلاق

عند الحنفية ما يذكر أولا هو الإيجاب، وما يذكر لاحقا هو القبول

يحرم الجمع بين المرأة و

النفقات الزائدة لمتطلبات العمل الخاص بالزوجة لا تلزم الزوج شرعا

يحرم علي الرجل الزواج من

ويكون الزواج ......... لمن لا يملك النفقة الأساسية اللازمة للحياة، أو القدرة الجسدية للزواج، أو تيقن أنه لا يعدل بين زوجتيه .

من شروط الإيلاء

المهر حق للمرأة

يكون الزواج ................ للقادر الذي يستطيع الصبر عن الزواج بغير مشقة

- لا خلاف بين الفقهاء في أن ............... فصاعدا يحرمن، واختلفوا فيما دونها

يجوز لمن كان له أربع زوجات إحداهن معتدة أن ينكح خامسة

يجب للمرأة نصف الصداق لو طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة ما دام الطلاق من قبله

يكون الزواج ....................على القادر الذي يغلب على ظنه أنه لا يصبر

كل فرقة حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر إذا كانت هذه الفرقة من قبل.

One thought on “اختبار فقه الأحوال الشخصية”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *