اختبار فقه الأحوال الشخصية

كل سؤال تجيب عليه بشكل صحيح = 5 درجة

مجموع الاسئلة 40 سؤال

نسبة النجاح تبدأ من 70%

أبريل 3, 2025

يري جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب) أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة.

إذا عرف عن حال ولي أمر المرأة أنه يأبي تزويج ابنته تعنتا

1- اتفق الشافعية والمالكية على أن اللفظ الصريح يقع به الطلاق بغير نية

المهر حق للمرأة

اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إلا الناشز منهن.

4- الطلاق الكنائي لا يقع به الطلاق إلا مع النية

يراعي في مهر المثل العقل والدين والبيئة والتعليم

المطلقة غير المدخول بها لها نصف المهر المسمى

اتفق الفقهاء إلى أن النفقة الواجبة للزوجة تشمل الطعام والكسوة والمسكن، وكل ما لا غنى لها عنه.

إذا كان الطلاق بطلب الزوجة لعيب أو لغيره فلا يجب لها شيء من الصداق.

عند الحنابلة لا بد أن يتقدم إيجاب الولى على قبول الزوج

إذا اشترطت المرأة على زوجها قبل إبرام عقد الزواج أن تعمل مالم يكن في عملها ضرر معتبر شرعا يلحق الزوج.

من أركان الزواج

يكون الزواج ........... لفقير لا يملك الباءة

يكون الزواج ....................على القادر الذي يغلب على ظنه أنه لا يصبر

ويكون الزواج ......... لمن لا يملك النفقة الأساسية اللازمة للحياة، أو القدرة الجسدية للزواج، أو تيقن أنه لا يعدل بين زوجتيه .

يري المالكية والحنابلة أن المتعة تندب لكل مطلقة طلاقا بائنا إلا المختلعة

7- ذهب الجمهور إلى عدم وقوع الطلاق البدعي

فسخ العقد قبل الدخول يوجب

عند الحنفية ما يذكر أولا هو الإيجاب، وما يذكر لاحقا هو القبول