اختبار فقه الأحوال الشخصية

كل سؤال تجيب عليه بشكل صحيح = 5 درجة

مجموع الاسئلة 40 سؤال

نسبة النجاح تبدأ من 70%

ديسمبر 3, 2024

يجوز لمن كان له أربع زوجات إحداهن معتدة أن ينكح خامسة

يكون الزواج .................... على رأي الشافعية في حال الاعتدال مع القدرة

يري المالكية والحنابلة أن المتعة تندب لكل مطلقة طلاقا بائنا إلا المختلعة

الإيلاء شرعا: أن يحلف الزوج بالله تعالى ألا يقرب زوجته

يحرم علي الرجل الزواج من

1- اتفق الشافعية والمالكية على أن اللفظ الصريح يقع به الطلاق بغير نية

النكاح الفاسد لا عبرة بعقده ولا بما سمي فيه من المهر، فإذا وطئها وجب مهر المثل

اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إلا الناشز منهن.

يستوي عند المالكية والشافعية أن يتقدم الإيجاب أو يتقدم القبول

يكون الطلاق مكروها كحال من يطلق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه.

يري جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب) أن عدة المختلعة هي عدة المطلقة.

يكون الزواج ........... لفقير لا يملك الباءة

يحرم الجمع بين المرأة و

عند الحنفية ما يذكر أولا هو الإيجاب، وما يذكر لاحقا هو القبول

أسباب النفقة

يري الحنفية والمالكية والشافعية أن الشهادة على الرضاع تثبت بشهادة

4- إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا طلاقا محرما، مثل أن يقول لها أنت طالق ثلاثة جملة واحدة، فالراجح ألا يلزمه ثلاث

لو كان الزواج فاسدا يصح فيه الطلاق

من حالات وجوب مهر المثل

كل فرقة حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر إذا كانت هذه الفرقة من قبل.