اختبار فقه الأحوال الشخصية

اختبار فقه الأحوال الشخصية

كل سؤال تجيب عليه بشكل صحيح = 5 درجة

مجموع الاسئلة 40 سؤال

نسبة النجاح تبدأ من 70%

أغسطس 25, 2026

1- اتفق الشافعية والمالكية على أن اللفظ الصريح يقع به الطلاق بغير نية

يجوز لمن كان له أربع زوجات إحداهن معتدة أن ينكح خامسة

من صور الفسخ الجائز عدم الكفاءة فيحق للولي المطالبة بالفسخ

يكون الزواج ....................على القادر الذي يغلب على ظنه أنه لا يصبر

كل فرقة حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر إذا كانت هذه الفرقة من قبل.

يحرم الجمع بين المرأة و

اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إلا الناشز منهن.

- لا خلاف بين الفقهاء في أن ............... فصاعدا يحرمن، واختلفوا فيما دونها

يراعي في مهر المثل العقل والدين والبيئة والتعليم

يكون الطلاق مكروها كحال من يطلق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه.

4- إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا طلاقا محرما، مثل أن يقول لها أنت طالق ثلاثة جملة واحدة، فالراجح ألا يلزمه ثلاث

الإيلاء شرعا: أن يحلف الزوج بالله تعالى ألا يقرب زوجته

يستوي عند المالكية والشافعية أن يتقدم الإيجاب أو يتقدم القبول

يري الفقهاء أن للمرأة خيار فسخ العقد بالعيب سواء كان العيب سابقا للزواج أو لاحقا له.

جمهور الفقهاء على أن طلاق الهازل لا يقع

إذا لم تستمر الخطبة وكان الرفض من قبل المرأة

المقرر عند الفقهاء أن كل نكاح ................. يثبت فيه النسب.

عند الحنابلة لا بد أن يتقدم إيجاب الولى على قبول الزوج

من المحرمات علي التأقيت من لا تدين برسالة سماوية

لا يثبت بالعقد غير الصحيح